الشهادة حجة في حق الكل، والإقرار حجة في حق المقرِّ خاصة (?).
المراد بحجية الشهادة في حق الكل: أي أن الشهادة حجة في حق المدعي والمدعى عليه ومن له صلة بالقضية، وهذا معنى قولهم: البينة حجة متعدية (?).
والإقرار حجة قاصرة على المقر خاصة ولا تتعداه إلى غيره إلا استثناء أو ضرورة أو تبعاً.
مَن شُهِد عليه بغصب مال لغيره أو سرقته وقضي عليه به، فإذا كان قد باع المغصوب أو المسروق أو وهبه إلى غيره فيسترد منه بناء على الحكم بثبوت اغتصابه أو سرقته بالبينة.
ومنها: إذا أقر بدين مشترك بينه وبين آخرين فإن إقراره ينفذ في حق نفسه فقط فيؤاخذ به في ماله، ولا يتعداه إلى شركائه ما لم يصدقوه.
ولكن إذا قامت البينة بشهادة الشهود أن فلاناً وفلاناً وفلاناً قد اقترضوا معاً من فلان مالاً، أو ضاربهم بالمال، فإن المؤاخذة على الجميع.