صحت الشهادة والدعوى بالنصف فقط.
ومنها: رجل ادعى بدار أنها له منذ عشرين سنة، وأتى بشاهدين فشهدا أنها له منذ سنتين، صحت الشهادة, لأن المشهود به أقل من المدعى زمناً، ولكن صحت الدعوى لأنها أثبتت حق المدعي في المدعى به، ولا يضر اختلاف المدة بين المدعى والمشهود به.