الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل (?).
الشهادة شرعت لإثبات الحق، فإذا أبطل القاضي الشهادة في جزء من الحق المدَّعي بسبب مبطل فقد بطلت الشهادة في الكلّ؛ لأن الشهادة لا تتجزأ.
ادعى رجل على آخر مالَينِ - أحدهما معلوم والآخر مجهول - فشهد شاهدان بهما، فلا تقبل الشهادة على المجهول، وبالتالي لا تقبل على المعلوم أيضاً لاقترانهما.
ومنها: إذا شهدوا على الوقف، وشهدوا على شروطه بالتسامع، فإن الشهادة تُرَدُ في كليهما لأنها شهادة واحدة، وحيث ردت في الشروط فترد في الوقف أيضاً.
ومنها: إذا شهد أربعة من النصارى على نصراني أنه زنى بمسلمة، فإن قالوا: إنه أكرهها حُدَّ النصراني، وإن لم يشهدوا بالإكراه بل بالطوع سقط الحد عنه وعُزِروا لحق المسلمة، ولا تحد المسلمة أيضاً؛ لأن شهادة أهل الذمة أو الكفار على المسلمين غير مقبولة - كما سبق بيانه - وهم حينما شهدوا