شهادة الكافر على المسلم لا تقبل (?).
وفي لفظ: "شهادة الكافر فيما يتضرر به المسلم لا تكون حجة" (?).
وفي لفظ: "شهادة الكفار لا تكون حجة في إثبات فعل للمسلمين" (?).
وفي لفظ: "لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعاً أو ضرورة" (?). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله تعالى.
هذه القواعد تؤدي معنى مشتركاً وهو أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل ولا تكون حجة ينبني عليها حكم؛ لأنه - كما سبق وبُيِّن - أن الشهادة نوع من الولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم. فلا تقبل إذاً شهادة الكافر على فعل مسلم يتضرر بها إلا في حالين:
1 - حال الضرورة حتى لا تضيع الحقوق إذا لم يوجد شاهد مسلم.
2 - أن يكون المشهود عليه كافراً تابعاً لمسلم فيصيب المسلم الضرر تبعاً.
إذا شهد كافران - ذميان أو حربيان - على مسلم بالسرقة أو الغصب