تحت قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار". أو قاعدة: "الضرر يزال"
"إذا اجتمع للمضطَّر مُحرَّمَان كل منهما لا يُباح بدون الضرورة، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضرراً؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح (?) ".
وفي لفظ: "الأصل أن من ابتلي ببليتين - وهما متساويتان - يأخذ بأيتهما شاء، وإذا اختلفتا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا لضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة (?) ".
وفي لفظ: "إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما (?)
وفي لفظ: "إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران