الشروط في الأثمان تعتبر بحسب الإمكان (?).
وفي لفظ: "الشروط إنما تعتبر بحسب الإمكان" (?).
المراد بالأثمان ما يكون ثمناً في البيع كالذهب والفضة وغيرهما.
هاتان القاعدتان ذاتا موضوع واحد ولكن أولاهما خاصة وثانيتهما عامة.
ومفادهما: أن اعتبار الشروط في الأثمان أي الدراهم والدنانير وغيرهما إنما يكون بحسب القدرة والإمكان والاستطاعة. فالدراهم والدنانير والأوراق النقدية الأصل فيها أنها لا تتعين بالتعيين.
إذا أعطى وكيلاً له مبلغاً من المال ليشتري به شيئاً فيجوز للوكيل أن يشتري بثمن من عنده غير ما أعطاه الموكل، ويكون مشترياً للموكل.
ومنها: من نذر وأضاف النذر إلى دراهم بعينها وجب إخراجها كمن قال: إن سميت هذه الدراهم وهذا الكُرَّ - أي وعاء الحَبِّ - في بيع هذا العبد فهما صدقة. وقد وجد ذلك فوجب التصدق بالدراهم والكُرِّ.