" إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد".
وهو على ضربين:
أحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان بشرط أن ينويهما معاً على المشهور.
والضرب الثاني: أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى (?).
وفي لفظ: "إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً (?) ".