البعض.
ومنها: إذا قال الأمير لعشرة من المسلمين، إن قتلتموهم فلكم أسلابهم، لعشرة من المشركين برزوا لقتال المسلمين، فقتل كل رَجُلٍ رجلاً منهم استحق كل قاتل سلب قتيله خاصة. وأما إذا قال: لكم أسلابهم إذا قتلتموهم كلهم ولم تغادروا منهم أحداً فقتلوا تسعة وفر العاشر فليس لهم شيء؛ لأن الشرط لم يتم، وما لم يتم الشرط لا يثبت شيء من الجزاء.