شرط الوصف المرغوب فيه المعلوم وجوده جائز (?).
سبق أن شرط الوصف المرغوب فيه الموهوم مفسد للعقد وغير جائز.
وقد أشرت هناك إلى هذه القاعدة التي:
مفادها: أن اشتراط وصف مرغوب فيه ولكنه معلوم وجوده أنه جائز والعقد به جائز بخلاف السابق.
من باع عبداً على أنه صاحب صنعة خباز أو نجار أو كاتب جاز البيع وصح العقد؛ لأن هذا وصف مرغوب فيه معروف ومعلوم وجوده.
ومنها: إذا باع شيئاً وقال: بعت منك هذا الشيء بكذا على أن أحط من ثمنه كذا جاز البيع.
وبلغة العصر إذا قال: ثمن هذا الكتاب أو هذه السلعة مائة ولك حسم أو خصم 20 % جاز وصح العقد.