" إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة (?) ".
وفي لفظ آخر: "إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر، أو قَدّم السفر في الضمان (?) ".
لفظ ابن رجب: إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب، إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه سواء كانت ملجئة - أم لا - ثم إن كنت المباشرة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان. فالأقسام ثلاثة:-
- من مسائل القسم الأوّل: إذا حفر بئراً فردّاه فيها آخر فالقصاص على المردِّي لأنه مباشر، وإذا أمسكه فقتله آخر فالقصاص على القاتل، وكذلك لو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقدَّهُ بالسيف فالقصاص على المتلقي القادّ فقط.
- ومن صور القسم الثاني: إذا قَدَّم إليه طعاماً مسموماً عالماً به