القاعدة الثامنة عشرة [شرط صحة الصدقة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

شرط صحة الصدقة التمليك (?).

أو لا يتم التبرع إلا بعد القبض (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الصدقة: هي العطية التي بها تبتغى بها المثوبة من الله تعالى (?). أو هي: ما دُفِعَ لمحض التقرب (?).

أو هي: تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض (?).

فمفاد القاعدة: أن الصدقة لا تصح بدون تمليك المتصدَّق به للمتصدَّق عليه، وهذا معنى قولهم: "لا تصح الصدقة إلا مقبوضة". ومعنى التمليك هنا قبض المتصدَّق عليه للصدقة بحيث يمكنه التصرف فيها. وكالصدقة التبرع والهدية والزكاة الواجبة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

تصدق على فقير بمبلغ من المال ولم يسلمه له. لا تصح الصدقة، لكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015