شرط صحة الصدقة التمليك (?).
أو لا يتم التبرع إلا بعد القبض (?).
الصدقة: هي العطية التي بها تبتغى بها المثوبة من الله تعالى (?). أو هي: ما دُفِعَ لمحض التقرب (?).
أو هي: تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض (?).
فمفاد القاعدة: أن الصدقة لا تصح بدون تمليك المتصدَّق به للمتصدَّق عليه، وهذا معنى قولهم: "لا تصح الصدقة إلا مقبوضة". ومعنى التمليك هنا قبض المتصدَّق عليه للصدقة بحيث يمكنه التصرف فيها. وكالصدقة التبرع والهدية والزكاة الواجبة.
تصدق على فقير بمبلغ من المال ولم يسلمه له. لا تصح الصدقة، لكن