قبل مضي زمن يسع فعل الصلاة فإن القضاء لا يجب.

ومنها: إذا جامع زوجته في نهار رمضان ثم مات في ذلك اليوم أو جنَّ فلا كفارة عليه في الأصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015