الشبهة لا تسقط التعزير وتسقط الكفارة (?).
سبق في القواعد آنفة الذكر أن الشبهة تعمل في الحدود فتدرؤها, وتعمل في العبادات والأمور الدينية عموماً فتثبتها.
ومفاد هذه القاعدة: أن الشبهة وإن كانت تعمل في الحدود ولكنها لا تعمل في التعزيرات ولا تسقطها، ولكنها قد تعمل في الكفارات وتسقطها عند الشافعية، وأما عند الحنفية فيثبتون الكفارات مع الشبهة إلا كفارة الفطر في رمضان فإنها تسقطها.
إذا جامع ناسياً في الصوم أو الحج فلا كفارة للشبهة - عند الشافعية.
ومنها: إذا جامع صائم على ظن أن الشمس قد غربت أو أن الليل باق وبان خلافه فإنه لا يفطر ولا كفارة عليه.