الاشتباه وتتحق في من اشتبه عليه الحل والحرمة فظن غير الدليل دليلاً - فلا بد من الظن. كظن حل الوطء لأمة أبويه وزوجه. أو أمة جده أو جدته أو وطئ المطلقة ثلاثاً في العدة والمختلعة أو أم الولد إذا أعتقها وهي في العدة، وذلك إذا قال: ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه، وأما إذا قال: علمت أنها حرام فيُحد.
فمفاد هذه القاعدة: أن الشبهة إنما يؤثر وجودها في درء الحد أو في وجوب إقامته إذا اقترنت بالسبب الموجب للحد وهو المراد بموضع التهمة كتحقق الوطء أو السرقة أو القتل أو غير ذلك من موجبات الحدود. وللشبهة أحكام تنظر في مطولات كتب الفقه (?).
من وطئ امرأة على ظن أنها زوجته أو جاريته، فلا حد عليه ولكن يعزر لعدم التثبت.
ومنها: إذا دخل على امرأة بنكاح فاسد، فلا حد عليه لشبهة العقد، ولكن عليه مهر المثل.
ومنها: من اتهم بالسرقة وادعى أن له حقاً في المال المسروق، درئ عنه الحد للشبهة.
ومنها: من قتل معصوماً واختلف في قتله عمداً أو خطأ, فلا قصاص عليه، ولكن عليه الدية للشبهة.