القواعد الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

السكوت دليل الرضا (?).

وفي لفظ: "السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز" (?).

وفي لفظ: "السكوت عن البيان حالة الحاجة إلى البيان دليل على عدم جوازه" (2).

وفي لفظ: "السكوت عن النهي بمنزلة التصريح بالإذن" (?).

وفي لفظ: "السكوت عن النهي بمنزلة الإذن الصريح" (?).

وفي لفظ: "السكوت عن النهي دليل الرضا" (?).

وفي لفظ: "السكوت عن النهي مع التمكن من النهي دليل الرضا (?) أو بمنزلة الإذن".

وفي لفظ: "السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015