سراية الفعل لا تخالف أصل الفعل في الصفة (?).
المراد بسراية الفعل هنا: تجاوز الحد موضعه.
وسراية الجرح: هي تجاوز العطب عما هو مقرر في الحد أو العقوبة إلى غيره. كمن اقتص منه بقطع إصبعه، فالتهب مكان القطع وسرى ذلك إلى جميع البدن فمات المقطوع (?).
فمفاد القاعدة: أن الفعل الجنائي إذا كان يستحق القصاص فسرى الجرح إلى العضو كله أو إلى الجسد كله ففيه القصاص. وأما إذا كان الفعل يستحق الأرش - أي التعويض المالي - فسرى فلا يستحق بسريانه غير الأرش؛ لأن سراية الفعل لا تخالف أصل الفعل في الصفة. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله.
إذا شُجَّ إنسان موضحة عمداً فذهب بصره. فعند محمد بن الحسن رحمه الله يجب القصاص فيهما؛ لأن إذهاب البصر عمداً يوجب القصاص فبالسراية كذلك. وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فعليه الأرش فيهما بناءً على هذا الأصل.