السبب الموجب للحكم بواسطة كالموجب بغير واسطة في كون الحكم مضافاً إليه (?).
السبب قد يوجب حكمه مباشرة بدرن واسطة كالقتل العمد العدوان موجب لحكمه وهو القصاص. وقد يكون بين السبب وحكمه واسطة وهو موضوع القاعدة.
فمفاد القاعدة: أن وجود الواسطة بين السبب وحكمه لا يمنع من إسناد الحكم وبنائه على السبب كالمباشر، وعدم الاعتداد بالواسطة.
إذا فُرِض عليه نفقة أخيه العاجز فصرف إليه زكاة ماله جاز وتسقط بها النفقة.
ومنها: إذا اشترى من يعتق عليه كأبيه أو ابنه، أو ذا رحم محرم منه بنية كفارة عن ظهار جاز عند أئمة الحنفية الثلاثة استحساناً حيث إن عتق القريب يثبت بالقرابة والملك جميعاً خلافاً للشافعي وزُفَر رحمهما الله تعالى.