القاعدة الحادية والستون [الحكم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا أثبت الشرع حكماً منوطاً بقاعدة فقد نيط بما يقرب منها، وإن لم يكن عينها (?) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أثبت الشرع أن الإِسلام مقابل للكفر، وهذا حكم منوط بقاعدة " الإيمان موجب للأمان" و"الكفر موجب للقتل". فما قرب من الإيمان أخذ حكمه وإن لم يكن عينه، فالصلاة في غاية القرب من الإِسلام والإيمان فتأخذ حكمهما من حيث إن فعلها موجب للأمان، وتركها في غاية القرب من الكفر الموجب للقتل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

بناء على هذه القاعدة قال مالك والشافعي (?) رحمهما الله تعالى، الصلاة في غاية القرب من الإِسلام، وتركها في غاية القرب من الكفر الموجب للقتل.

قال ابن حبيب (?) رحمه الله: وأخواتها مثلها - أي الزكاة والصوم فحكم أخواتها حكمها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015