زعم الزاعم يسقط اعتباره إذا جرى الحكم بخلافه. (?)
المراد بالزاعم في القاعدة: المدعي أمراً ما. من زعم يزعم إذا كذب أو ادعى علماً بشيء، وقد يستعمل بمعنى قال مجردا عن الكذب، وقد يأتي بمعنى الظن الخطأ (?).
فمفاد القاعدة: أن قول القائل أو ادعائه علماً بشيء ما فإذا جرى الحكم بخلافه لبيَّنةٍ أقوى فهو ساقط الاعتبار.
إذا ادعى إنسان أن رجلاً أو شخصا فعل فعلا ما، ثم قامت البينة على خلاف ما ادعى، أسقطت دعواه.
ومنها: إذا ادعى شخص أن له حقاً عند شخص آخر فأقام الآخر البينة على أداء الحق، سقطت دعوى المدعي.