زاد على الواجب بمثله يقع الكل واجبا (?).
وفي لفظ: إذا أتى بالواجب وزاد عليه فهل يقع الكل واجبا أو لا (?)؟
وفي لفظ: الواجب الذي لا يتقدر هل يوصف كله بالوجوب (?). وتأتي في حرف الواو إن شاء الله، أصولية فقهية
هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون والفقهاء، وهي أن الواجب ما يلزم المكلف فعله، فإذا أَتي به أثيب عليه، وإذا لم يأت به أَثِم، والنفل بخلافه يثاب على الفعل ولا يأثم على الترك.
فمفاد القاعدة: أن المكلف إذا جاء بالواجب المطلوب وزاد عليه شيئاً من جنسه فهل يعتبر كل ما أتى به واجبا؟ - هذا منطوق القاعدة الأولى عند الحنفية، وإن ذكروا أمثلة وقع فيها الخلاف.