الرجوع عن الشهادة والتناقض فيها قبل القضاء مانع من القضاء بالمال والحد جميعا (?).
الشهادة: من شهد يشهد، إذا أخبر. والشهادة بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره، وهي خبر قاطع، يختص بمعنى يتضمن ضرر غير المخبر، ليخرج الإقرار (?).
فمفاد القاعدة: أن الشاهد أو الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم، أو أخبروا بخلاف ما أخبروا به أولاً قبل القضاء بشهادتهم فإنها تبطل، ولا يقبل القاضي أو الحاكم شهادتهم الثانية؛ للتناقض مع شهادتهم الأولى، أو لرجوعهم عنها وإنكارهم إياها.
شهد شهود على إنسان بالسرقة من شخص بعينه - زيد مثلا - وقبل القضاء رجعوا، وقالوا: بل سرق الدراهم بعينها من رجل آخر - بكر مثلا - لم يقم الحد على السارق ولم يضمن المال؛ للتناقض في الشهادة قبل القضاء.