" اختلاف أسباب الملك ينزل منزلة اختلاف الأعيان (?) "
وفي لفظ: "تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات (?) ". وستأتي إن شاء الله في باب التاء
تشير هذه القاعدة إلى أمر مهم وهو: أن تبدل واختلاف أسباب الملكية في شيء ما أو عين أو سلعة فيؤدي ذلك إلى اعتبار أن هذا الشيء متبدل حكماً فكأنه غيره وإن لم يتبدل هو حقيقة. والمراد باختلاف أسباب الملك من بيع وهبة أو صدقة أو إرث. وقد يراد به تبدل صفة العين كخمر تخلل أو خل تخمر.
الفقير إذا أخذ زكاة أو صدقة ثم أهداها لغني أو وهبها لهاشمي أَو باعها من أحدهما حل ذلك المال لهما لتبدل العين بتبدل الملك.
ومنها إذا تصدق رجل على قريبه أو أعطاه زكاة ماله ثم مات المتصدق عليه وعادت الصدقة أو الزكاة للمعطي بالإرث، ملكها وما ضاع ثوابه. وفي بعض مسائل هذه القاعدة خلاف عند الحنابلة. ينظر قواعد ابن رجب القاعدة الأربعون.