ومنها: إذا وكله في تزويجه بامرأة غير معينة. فزوجه بابنته أو أخته فقد لا يلزمه النكاح؛ لأن التهمة هنا تقيد هذه الوكالة المطلقة.
ومنها: إذا وكله بشراء شيء أو بيعه فاشتراه أو باعه بغبن فاحش. فلا يجوز على الموكل؛ لأن دليل العرف يقيد مطلق التوكيل؛ ولأن الشراء أو البيع بغبن فاحش ليس بمتعارف. كمن اشترى سلعة تساوي خمسة بعشرين، أو باع ما تساوي عشرين بخمسة.
ومنها: أن الوكيل بالبيع لا يبيع من أبيه أو ابنه للتهمة، ولا تهمة في بيعه من الأجنبي.