القاعدة الثالثة والعشرون [دلالة الإِذن - الإِذن العرفي].

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

دلالة الإذن من حيث العرف كالتصريح بالإِذن (?).

وفي لفظ: الإِذن العرفي في الإِباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإِذن اللفظي (?).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الدلالة غير التصريح من إشارة أو عرف أو حال أو غير ذلك.

وأما التصريح فهو: القول الصريح باللفظ الواضح أو الكتابة المستبينة.

والدلالة إما أن تكون دلالة حال أو دلالة عرف وموضوع القاعدتين دلالة العرف.

فمفاد القاعدتين: أن ما دل على الإذن بفعل شيء أو تملكه أو تناوله وكان ذلك معروفاً بين الناس فهو في قوة التصريح بالإذن.

دليل جواز الرجوع إلى الدلالة قوله تعالى: {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ} (?).

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

من فتح باب داره لزائره وأشار له بالدخول فيباح للزائر الدخول بهذه الإشارة - وإن لم يتلفظ رب الدار، لجريان العرف بذلك، وتكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015