القاعدة الثامنة والأربعون [الاحتياط. الربا]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأخذ بالاحتياط في الربا واجب (?) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة أن باب الربا مبني على الاحتياط للدين فحيثما وجدت الشبهة في التفاضل بطل العقد. احتياطاً للدين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجوز بيع مال ربوي - كذهب وفضه أو تمر أو بر أو غير ذلك - بجنسه مجازفة. ولو غلب على الظن التساوي, لأن اشتراط التماثل في الربويات شرط محقق فلا بد من تحققه وتيقنه بإجراء الكيل فيما يكال، أو الوزن فيما يُوزن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015