دفع الضرر عن المسلمين واجب. (?)
هذه القاعدة بمعنى سابقتها، ولكن تلك تفيد دفع الضرر عن العامة والخاصة، وهذه مفادها دفع الضرر عن الإِسلام وأهله.
إذا قال أمير المسلمين لأهل حصن: لا أَمان لكم إن آمنكم مسلم أو أتاكم برسالة مني حتى آتيكم أنا فأؤمنكم بنفسي. فإذا أَتاهم مسلم وقال: إني رسول الأمير إليكم قد آمنكم - وكان كاذباً - فنزلوا على ذلك، فهذا الأَمان باطل، وهم فيء؛ لأن الأمير اشترط عليهم أن لا يؤمنهم إلا هو - لمصلحة المسلمين - وقد تقدم إليهم بذلك، فنزولهم على أمان غيره لا يعتبر أماناً؛ لأن قول الأمير بمنزلة النبذ لكل أمان إليهم، إلا أمانا يسمعونه من لسانه.
ومنها: على من ولي أمراً من أمور المسلمين أن يكون همه مصلحة الإسلام والمسلمين ودفع الضرر عنهم ما أَمكنه، والتهاون في ذلك خيانة لمن ولاه الله أمرهم.