القاعدة الحادية عشر [الدعوة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

دِعوة الكافر لا تعارض دِعوة المسلم (?)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الدِعوة: قال الأزهري (?): الدعوة بالكسر: ادعاء الولد.

فمفاد القاعدة: أن ادعاء المسلم الولد لا يعارضه ادعاء الكافر؛ لأَن تصرف المسلم في ملكه أنفذ من تصرف الكافر. والدِعوة تصرف. ولأن دِعوة المسلم راجحة بالإِسلام.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

جارية بين شريكين أحدهما ذمي - علقت - أي حملت فادعى ولدها كل منهما. فهو ابن للمسلم وترجح دعوته بالإِسلام لما فيه من ثبوت حكم الإِسلام للولد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015