دِعوة الكافر لا تعارض دِعوة المسلم (?)
الدِعوة: قال الأزهري (?): الدعوة بالكسر: ادعاء الولد.
فمفاد القاعدة: أن ادعاء المسلم الولد لا يعارضه ادعاء الكافر؛ لأَن تصرف المسلم في ملكه أنفذ من تصرف الكافر. والدِعوة تصرف. ولأن دِعوة المسلم راجحة بالإِسلام.
جارية بين شريكين أحدهما ذمي - علقت - أي حملت فادعى ولدها كل منهما. فهو ابن للمسلم وترجح دعوته بالإِسلام لما فيه من ثبوت حكم الإِسلام للولد.