درء المفاسد أولى من جلب المصالح - أو المنافع. إلا إذا كانت المصلحة أعظم (?)
من أَدلة ثبوت هذه القاعدة قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (?) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه" (?).
المراد بدرء المفاسد دفعها ورفعها وإزالتها.
وإذا تعارضت مفسدة ومصلحة أو مضرة ومنفعة، فرفع المفسدة يقدم في الغالب إلا أَن تكون المفسدة مغلوبة؛ وذلك لأَن اعتناء الشرع بترك المنهيات أَشد من اعتنائِه بفعل المأمورات، لما يترتب على فعل المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي.