إذا قال له: إذا فعلت ما أشرت به عليك فلك عندي كذا، أو أنني أعدك بأن أعطيك كذا. فهذا يجب الوفاء به ولا يجوز الخلف فيه.
ومنها: بيع الوفاء: وهو أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا العين بمالك عليَّ من الدين، على أنني متى قضيت الدين فهو لي (?). فهنا إذا قضي الدين وجب على المشتري رد العين لصاحبها.