الخطاب الملزم للغير لا يثبت حكمه فى حقه ما لم يعلم به كخطاب الشارع. (?)
وفي لفظ: حكم الخطاب لا يثبت فى حق المخاطب ما لم يعلم به خصوصاً إذا كان ملزماً. (?)
وقد سبقت في قواعد حرف الحاء تحت رقم 70
وفي لفظ أخص: الوكيل هل ينعزل قبل علمه بموت الموكل أو عزله؟ (?) وتأتي في حرف الواو إن شاء الله.
قد سبق ذكر مماثل هذه القاعدة حرف الحاء تحت رقم 70.
وبُيِّن هناك معناها ومدلولها:
من وكل إنساناً في أمر ما فإن حكم الوكالة لا يثبت في حق الوكيل ما لم يعلم به أو يوافق عليه.
وكذلك إذا عزل الوكيل ولم يعلم فهو على وكالته حتى يعلم بالعزل. في الصحيح.