القاعدة الحادية والعشرون [الخطاب، الوسع]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الخطاب بحسب الوسع (?)

وفي لفظ: التكاليف بحسب الوسع (?)، وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم 197.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الوسع: هو الطاقة والاستطاعة والقدرة.

ومفاد هاتين القاعدتين: أن الأَوامر الشرعية إنما يكون تنفيذها على قدر طاقة الإنسان وجهده واستطاعته وبما يقع تحت قدرته الميسرة، والأَدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (?). وقوله تعالى: {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} (?).

ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم" (?)

ثالثاً: عن أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

من لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لبرد أو مرض يتيمم ويصلي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015