القاعدة الأولى [الخاص]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الخاص مبين فلا يلحقه البيان. (?) أصولية فقهية

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الخاص في اللغة: المنفرد (?) والمبين: الواضح.

والخاص في الاصطلاح: هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنساً (?) أو نوعاً أو عيناً.

فمفاد القاعدة: أن اللفظ الخاص واضح بنفسه قد يحتاج إلى توضيح أو بيان من غيره (?) بخلاف العموم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قلت: هذا كتابي. كان هذا لفظاً خاصاً لا يحتاج إلى بيان، لا من حيث معنى - كتاب - ولا من حيث النسبة.

وإذا قلت: رأيت اليوم رجلاً. فهذا كلام واضح لا يحتاج إلى تبيين ما هو الرجل؛ لأن كلمة - رجل - لفظ خاص يفيد غير ما يفيده لفظ امرأة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015