: فأما الميتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" (?)، وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: "هو الحل ميتته" (?).
كذلك: الحيوان الذي يعيش بين البر والبحر كالسلحفاة - التي تسمى بالترس - والتمساح وفرس النهر وغيرها، هل يجب تذكيته باعتبار وجوده في بعض الأحيان في البر فيلحق بالحيوان البري، أو لا يجب تذكيته لوجوده في البحر فيلحق بميتة البحر - خلاف.
فمن لم يوجب الذكاة فيه - وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله - حمل لفظ العموم على سببه دون عمومه، واعتبره من النادر المغلوب.
ومن حمل لفظ العموم على عمومه دون سببه - وهو لفظ الميتة أوجب ذكاة البحري الذي يكون تارة في البر وتارة في البحر.