الحلال ما لم يدل دليل على تحريمه. عند الشافعي رحمه الله
والحلال ما دل الدليل على حله. عند أبي حنيفة رحمه الله. (?)
عند الشافعي رحمه الله: إن حكمنا على الشيء بأنه حلال إذا لم يقم دليل على تحريمه، فالأَصل عنده الحل، والتحريم إخراج من الحل، فكل ما لم يقل دليل على تحريمه فهو الحلال اتباعاً للأصل.
وأما عند أبي حنيفة رحمه الله: فالحلال عنده هو ما قام الدليل على أنه حلال، فالأَصل عنده التحريم، فالحل عنده يدور على وجود دليل الحل لا انتفاء دليل التحريم.
وأنكر الحنفية نسبة ذلك إلى أبي حنيفة رحمه الله (?).
وقد سبق مثل هذه القواعد في قواعد حرف الهمزة تحت 441.
إن المسكوت عنه في الشرع الذي لم يرد دليل على حله ولا على تحريمه - كالزرافة - مثلاً، فعند الشافعي رحمه الله - بناء على قاعدته - هي حلال، لعدم قيام الدليل على تحريمها.