الحل والحرمة مبني على الاحتياط. (?)
وفي لفظ: الاحتياط في باب الحرمة واجب. (?)
الحل والحرمة حكمان شرعيان، فلا حلال إلا ما أحله الشرع، وقام الدليل على حله، ولا حرام إلا ما حرمه الشرع وقام الدليل على تحريمه.
فما لم يقم الدليل الراجح على الحل والحرمة - واشتبه الأمر - فالأَصل التوقف، والبناء على الأَحوط للدين، والأَصل تغليب جانب الحرمة كما سبق في أكثر من قاعدة.
وأما إذا لم يقم دليل على حل الشيء أو حرمته، فهو من المسكوت عنه والأَرجح فيه الحل ما لم يثبت ضرره.
إذا شك في أن هذه المرأة التي يريد الزواج منها قد أرضعت معه، فالأَحوط للدين تركها، والزواج من غيرها.
إذا اشتبهت أخته بنساء أهل مصر جاز له الإقدام على النكاح من نساء ذلك المصر والمراد بالمصر - المدينة الكبيرة - ولا يحتاج إلى التحري. (?)