الحكم يبنى على المقصود ولا ينظر إلى اختلاف العبارة بعد اتحاد المقصود (?).
وفي لفظ: العبرة في العقود للمعاني دون الألفاظ. (?) وتأتي في حرف العين إن شاء الله.
وفي لفظ: إنما ينبني الحكم على ما هو المقصود. (?) وقد سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 641.
الأَحكام إنما تنبني على مقصود المتعاقدين ونياتها، ولا ينظر إلى اختلاف العبارة مع اتحاد المقصود. إلا إذا لم يمكن الوقوف على المقصود فتحكم العبارة.
إذا قال لآخر: وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف. كان هذا بيعاً، وإن جاء بلفظ الهبة, لأن ذكر العوض دليل على أن المقصود هو البيع لا الهبة.