ومنها: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث قبل وجود اليمين لأن اليمين بشرط الحنث - سبب للكفارة. ولكن يجوز تقديم الكفارة على الحنث بعد وجود اليمين؛ لأنه يجوز تقديم الحكم على شرطه.
ومنها: لا يجوز إخراج الزكاة قبل وجود النصاب. وإن كان يجوز إخراجها قبل الحول بعد وجود النصاب، إذ يجوز تقدم الحكم على شرطه دون سببه.
ومنها: إذا رمى صيداً فأصابه، ثم ترك طلبه إلى عمل آخر، ثم طلبه فوجده ميتاً، فعند الحنفية لا يؤكل لاحتمال موته بسبب آخر. وعند أحمد رحمه الله روايتان. (?)
وعند الشافعي رحمه الله يؤكل لأن الموت يحال على سببه. (?)