الحكم للغالب. والنادر لا يظهر في مقابلة الغالب. (?)
وفي لفظ: الحكم يبنى على الغالب دون النادر. (?)
وفي لفظ: الحكم ينبني على العام الغالب دون الشاذ النادر. (?)
وفي لفظ: الحكم للغلبية، والمغلوب لا يظهر حكمه مع الغالب. (?)
وفي لفظ: الحكم يبنى على ما هو الغالب منه المراد منه الأمور. (?)
وفي لفظ: الحمل على الغالب والأغلب. (?)
المراد بالغالب والأغلب: هو ما يكثر وقوعه على مقابله وهو أكثر الأَشياء، فالغالب هو الكثير. وهذه القواعد معقولة المعنى حيث إن الأَحكام الشرعية إنما تنبني على الغالب الأكَثري دون القليل النادر، فإن النادر الشاذ في الشرع لا حكم له، بجانب الكثير الغالب. فالمغلوب مغلوب.
والأَصل في الشرع حمل الأمور والأَحكام على ما يكثر وقوعه لا على ما يقل ويندر.