الحكم الثابت بالنص يجوز إثباته فيما ليس في معنى المنصوص. (?)
إذا ثبت حكم بنص من كتاب أو سنة أو إجماع فلا يجوز إثبات هذا الحكم في غير المنصوص قياساً عليه إلا إذا كان غير المنصوص في معنى المنصوص، بأن وجدت علته بعينها في غير المنصوص حتى يصح القياس. هذا عند جماهير الفقهاء الذين يرون أن الأحكام الشرعية - غير التعبدية - معللة. خلافاً للظاهرية.
إذا دل محرم آخر أو حلالاً على صيد فقتله المدلول، فهل على الدال جزاءً؟ عند الحنفية وأحمد رحمه الله (?) عليه جزاء كقاتل الصيد سواءً، استناداً إلى آثار عن الصحابة رضي الله عنهم.
وأما عند الشافعي رحمه الله فلا جزاء على الدال وإن كان مسيئاً (?)؛ لأن جزاء الصيد إنما وجب بقتله بالنص في قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ