الحول لم تجب.

ومنها: الجلالة (?) التي تأكل النجاسة قد نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - (?)، فإذا حبست حتى تطيب، كَانت حلالاً باتفاق المسلمين؛ لأن علة النهي والتحريم كانت النجاسة، فلما زالت صارت طاهرة.

ومنها: الخمر المنقلبة بنفسها إلى الخَلَّية تطهر باتفاق المسلمين، فإن النجاسة إذا زالت بأي وجه زال حكمها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015