1 - حلول الدين المؤجل بالموت لخراب الذمة - أي موت المديون لا الدائن.
2 - الجنون يحل به الديون المؤجلة في المشهور في أصل الروضة - شافعية (?).
وبعضهم قال: لا يوجب الجنون حلول الدين لإمكان التحصيل بوليه (?).