فالصحيح والفاسد مستويان في أَصل الضمان لا في المقدار.
إذا استأجر الولي أجيراً على عمل للصبي إجارة فاسدة، فيكون الأُجرة على الولي لا في مال الصبي. وأما لو كانت الإجارة صحيحة ففي مال الصغير.
ومنها: باع سيارة مطلقة دون تحديد بعشرة آلاف ريال، كان هذا البيع فاسداً لجهالة السيارة حيث لم تحدد، فإن جاء البائع بسيارة وقبضها المشتري - مع فساد البيع - ثم تلفت في يده فعليه قيمتها يوم قبضها، لا الثمن الذي سميا.
ومنها: تزوجها بعقد فاسد فعليه مهر المثل لا المهر المسمى.