القاعدة الثامنة والسبعون [الحكم والخصائص]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

حكم الشيء قد يدور مع خصائصه. فإذا ثبتت خصائصه ثبت حكمه وإلا فلا (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

لكل فعل وتصرف خصائص تميزه عن غيره. والأَحكام تدور مع الخصائص، فإذا خولفت إحدى هذه الخصائص فسد ذلك الفعل وبطل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصلاة من خصائصها تحريم الكلام فيها والأكَل والعمل الكثير فمن تكلم في صلاته عامداً بطلت صلاته. ومن أكل فيها بطلت كذلك.

ومنها: إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق. ثم وطئ إحداهما فيكون وطؤه بياناً للمطلقة منهما - وهي التي لم توطأ -؛ لأن وطء الحرة من خصائص ملك النكاح. فقد تصرف فيما هو من خصائص ملك النكاح وثبت البيان.

ومنها: أن المحرم إذا دل على صيد فأدت دلالته إلى الإتلاف يجب عليه الجزاء؛ لأنه تصرف فيما هو من خصائص محظورات الإحرام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015