الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها. (?)
وفي لفظ: لا يستحق العوض عن الحق الذي ليس بمتقوم. (?) وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله
الحقوق قسمان: حقوق متقومة بالمال - أي لها قيمة مالية - وحقوق غير متقومة.
فالحقوق المتقومة يجوز الاعتياض عنها - أي أخذ عوضها -؛ لأن لها قيمة مالية.
وأما الحقوق غير المتقومة فلا يجوز الاعتياض عنها؛ لأنها حقوق مجردة، إنما شرعت ليتوصل بها إلى أمور أخرى، أو يدفع بها أضرار متوقعة.
حق الشفعة حق مجرد، شرع لدفع ضرر متوقع من الشريك الجديد أو الجار. ولذلك لا يجوز الاعتياض عنه، فمن باع شفعته سقطت ولا يستحق شيئاً من المال.
ومنها: إذا شكت المرأة عِنّة زوجها، فبعد الإِمهال لها الخيار في