" الإجازة في الانتهاء بمنزلة الاذن في الإبتداء (?) ".
المراد بالإجازة: الرضا بما حصل والموافقة على الفعل الواقع.
وتدل هذه القاعدة على أن إجازة من له الحق لتصرف غيره في ملكه أو حقه بعد تمام ذلك التصرف تعتبر كأنها إذن في ذلك التصرف ابتداءً.
رجل وهب لرجل ثوباً لغيره وسلَّمه إليه فأجاز رب الثوب هذه الهبة حازت وصحت.
كذلك من باع شيئاً فضولاً ثم علم به صاحبه وأجازه صح العقد.