الحق لا يسقط بتقادم الزمان. (?)
إذا ثبت الحق لصاحبه لا يسقط بمضي المدة وتقادم الزمان ما دام هناك مَنْ يطالب به. والمقصود بهذه القاعدة الحق المخصوص بالعباد لا حق الله تعالى.
القذف، والقصاص، واللعان. لا تسقط بمضي المدة، فللمقذوف أن يطالب بإقامة الحد على القاذف مهما تطاول الزمان.
وكذلك حق القصاص لا يسقط إلا بإسقاط من له الحق مهما تطاول الزمان.
وكذلك اللعان.
ومنها: إذا كان لإنسان دين على آخر فلا يسقط هذا الدين إلا بالأَداء أو الإِبراء، لا بمضي المدة، فللدائن المطالبة بحقه حتى يستوفيه، أو يبرئ المدين.
ملحوظة: هذا حكم القاعدة العام، ولكن إذا حدد الإمام مدة