حرمة الملك باعتبار حرمة المالك. (?)
إن تحريم ما يملكه الإنسان على غيره تابع لحرمة المالك لذلك الشيء، فإن المالك المسلم أو غير المسلم - كالذمي - حرم على غيره دمه وماله وعرضه. إلا بحقه.
إباحة مال الحربي، لأَن دمه مباح.
وتحريم مال المسلم والذمي, لأن دمهما غير مباح.
ومنها: من سيب دابة بمهلكة فأخذها آخر فهي تبقى مملوكة لصاحبها؛ لأن التسيب لا يحذف وصف المالكية في الدواب - فهي لصاحبها فلا يملكها أحد بالأَخذ.
وفي الباب حديث رواه الشعبي وقد أختلف في رفعه، قال البيهقي:
هذا حديث مختلف في رفعه وهو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطع - والحديث - "كل أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره". (?)