الحجر لا يحتمل التعليق بالشرط،
إنما يحتمل الإِضافة إلى وقت ما يحتمل التعليق بالشرط. (?)
المراد بالشرط هنا: هو الشرط اللغوي وهو المبدوء بإن أو إحدى أخواتها،
فمفاد القاعدة: أن الحجر لا يجوز تعليقه بالشرط؛ لأن الحجر من باب التقييد والتقييدات لا تحتمل التعليق بالشرط، بخلاف الإِذن فإن الإِذن يحتمل الإِضافة والتعليق بالشرط لأنه من باب الإطلاقات.
إذا قال لعبده المأذون إن جاء آخر هذا الشهر فقد حجرت أو قد حجرت عليك رأس الشهر، فإنه يكون باطلاً. كما لو قال لامرأة: إن جاء رأس الشهر تزوجتك.
أما إذا قال لعبده: إذا كان رأس الشهر فقد أذنت لك في التجارة فهو كما قال، ولا يكون مأذوناً حتى يجيء رأس الشهر؛ لأن ذلك من باب الإطلاق.