إذا حكم حاكم بحِلّ امرأة لزوجها، فليس لحاكم يأتي بعد ذلك فيحكم في هذه المسألة بعينها بتحريم هذه المرأة على زوجها. لكن له في مسألة أخرى مشابهة أن يحكم باجتهاده بحكم مخالف.
فمثلاً: إذا اجتهد مجتهد في أن الخلع فسخ وأجاز زواج امرأة خالعها زوجها بعد طلقتين، فليس لمن جاء بعده - وهو يرى أن الخلع طلاق - أن يحكم ببطلان ذلك الزواج ويفرق بين الزوجين. ولكن إن حدثت مسألة مشابهة فله أن يحكم فيها بعدم حل عقد امرأة خالعها زوجها بعد طلقتين إلا إذا تزوجت رجلا آخر وطلقها بعد الدخول.
ومنها: إذا حكم قاض بأن قول القائل لزوجته: عليَّ الحرام (?). بأنه يمين مثلاً أو لا شيء. فليس لمن جاء بعده أن يحكم على نفس هذا القائل بأن لفظ - عليَّ الحرام - طلاق بائن فيفرق بينه وبين زوجه بناء على اجتهاده هذا المخالف لاجتهاد القاضي السابق، أو أنه ظهار، أو غير ذلك من الوجوه المختلفة في هذه المسألة.
ومنها: إذا أجاز الأمير البشراء والرسل من الغنيمة - قبل القسمة - على وجه الاجتهاد أو جعل للمقاتلين شيئاً من أسلاب القتلى بغير تنفيل. ثم رفع ذلك إلى من يرى خلاف رأيه فإنه لا يبطل شيئاً مما فعله لأنه أمضى باجتهاده في محل مختلف فيه.
ومنها: إذا قال لامرأته: أنت خلية أو برَّية أو بائن أو بتة. فإن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما قالا: يقع به تطليقة رجعية، وقال علي رضي الله عنه: ثلاث تطليقات.