لا يجوز تبادل صاع تمر جيد - كالسكّري - مثلاً - بصاعين من نوع آخر أقل جودة - كالشقراء، أو الخضري، أو المكتومي (?). بل إذا كان ولا بد من التبادل فصاع بصاع أو أن يبيع صاحب الرديء تمره بدراهم ثم يشتري بها تمراً جيداً. وهذا حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما: حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة - فقال عليه الصلاة والسلام: (لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً) (?) أخرجه البخاري.
ومنها: إذا اشترى بالجياد ونقد الزيوف، وباعها بالمرابحة فإن رأس المال هو الجياد، في ست مسائل عدها ابن نجيم في الفوائد الزينية ص 56.